الصفحة 594 من 917

إجماعًا.

القول الرابع: أنه حجة إذا كان من الفتيا، أما في القضاء فإن قول القاضي لا يثبت به إجماع سكوتي فإن القاضي يحكم بناء على اجتهاده.

القول الخامس: أن الإجماع السكوتي حجة بشرط انقراض العصر.

القول السادس: أنه حجة بشرط وجود آراء تدل على أن الساكتين قد وافقوا المتكلمين بالحكم في تلك المسألة.

وكما تقدم أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تدل على أنه لابد في كل

عصر من قائم لله بالحجة مظهر له، ومن ثم يكون الإجماع السكوتي حجة لأنه لابد أن يوجد في كل عصر من يظهر الحق والصواب كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وبذلك يتبين لنا أن القول القائل بحجة الإجماع السكوتي وكونه إجماعًا يلزم العمل به، أصوب وأقوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت