الصفحة 598 من 917

يرفع الخلاف السابق فإنه حينئذ يمتنع ولا يجوز، وإن كان لا يمنع انحصار الحق في القولين فإنه يجوز، وقد اختاره المؤلف؛ لكن ظواهر النصوص تدل على رجحان القول الأول لأن النصوص قد دلت على أنه لا يمكن أن يوجد زمان ليس فيه قائم لله بحجة.

الثَّامِنَةُ: اتِّفَاقُ التَّابِعِينَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيِ الصَّحَابَةِ إِجْمَاعٌ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

لَنَا: سَبِيلُ مُؤْمِنِي عَصْرٍ فَيَنْهَضُ السَّمْعِيُّ،

هذه المسألة يقال لها: مسألة الاتفاق بعد الخلاف.

فإذا كان هناك اختلاف في الصحابة على قولين ثم وجد في عصر التابعين اتفاق فهل يعد إجماعًا أو لا؟

مثال ذلك: المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل اختلف الصحابة في عدتها فقال طائفة: تعتد بوضع الحمل ولو وضعته بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت