فهرس الكتاب
يشترطوا في حجية قول الواحد من أهل البيت اتفاق جميع أهل البيت على قوله؛ ولذلك فإن الظاهر رجحان قول الجمهور بأنه لا يصح الاستدلال بإجماع أهل البيت لعدم تحديد المراد بهذه الحجة، ولعدم تحديد الدليل الذي يدل على حجية قولهم.
الْعَاشِرَةُ: لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ قِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَقِيلَ: لَا يُتَصَوَّرُ عَنْ قِيَاسٍ، وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.
لَنَا: لَا يَمْتَنِعُ مَعَ مَدَارِكِ الظَّنِّ كَإِلْحَاقِ النَّبِيذِ بِالْخَمْرِ فِي التَّحْرِيمِ.
قَالُوا: الْقِيَاسُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَلَا إِجْمَاعَ مَعَ الْخِلَافِ
قُلْنَا: نَفْرِضُهُ قَبْلَ الْخِلَافِ فِيهِ، أَوْ يَسْتَنِدُ الْمُخَالِفُ فِيهِ إِلَى مَدْرَكٍ لَا يَعْتَقِدُهُ قِيَاسًا، أَوْ يَظُنُّ الْقِيَاسَ غَيْرَ قِيَاسٍ كَالْعَكْسِ.
هذه المسألة في مستند الإجماع لأنه لابد في الإجماع أن يكون له دليل يستند عليه، وما لم يوجد له دليل يستند عليه فإنه لا يعد