الصفحة 612 من 917

إذن هذه القاعدة في القدر الذي يقع عليه الاتفاق بين بقية الأقوال، فينبغي أن نعنون لهذه المسألة: بالقدر المشترك بين الأقوال، هل يعتبر حجة أو لا؟

فيه شيئان:

الأول: وقوع الاتفاق على القدر المشترك سواء قل أو كثر.

الثاني: الاستدلال بالاستصحاب على نفي ما عدا القدر المشترك.

وَمُنْكِرُ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ لَا يَكْفُرُ، وَفِي الْقَطْعِيِّ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ، وَالثَّالِثُ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِ مِثْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ دُونَ غَيْرِهَا.

المسألة الخامسة من مسائل هذا الفصل: في حكم منكر الإجماع، ومنكر الإجماع على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: منكر حجية الإجماع الذي يقول: الإجماع ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت