الصفحة 64 من 917

والحكم العقلي: مثل أن الواحد إذا أضيف إلى الواحد أصبح المجموع اثنين.

والحكم العادي: كأن تقول لا يكون هناك مطر بدون سحاب.

والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين وهو تكليفي ووضعي.

* قوله: قيل: خطاب الشارع: يعني أن الحكم الشرعي هو ذات خطاب الشارع فهو الآية القرآنية أو الحديث النبوي. وعبر بالشارع لأن الشارع هو رب العالمين الذي شرع الأحكام وجعلها جزءًا من أجزاء الشريعة.

الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالِاقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.

وَقِيلَ: أَوِ الْوَضْعِ. وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ،

* قوله: المتعلق بأفعال المكلفين: الأفعال عندهم تشمل الأقوال، وأعمال القلوب فإنها كلها يتعلق بها خطاب الشارع. وقال: المتعلق بأفعال المكلفين؛ لأن الخطاب الشرعي إذا لم يكن متعلقًا بأفعال المكلفين فإنه لا يكون حكمًا شرعيًا، مثل الخطاب المتعلق بذوات المكلفين، ومثل الخطاب المتعلق بالجنة والنار ومثل الخطاب الذي يصف رب العالمين، هذا ليس تكليفًا.

* قوله: بالاقتضاء: يعني الطلب.

* قوله: أو التخيير: يعني التسوية بين شيئين، أي الإباحة.

* قوله: وقيل: أو الوضع: يعني أنه زِيدَ في تعريف الحكم بأن قال بعضهم: أو الوضع. لماذا أتينا بالوضع؟ لإدخال الحكم الوضعي لأنه جزء من أجزاء الحكم الشرعي, فإن كان قوله هنا: والحكم يراد به الحكم التكليفي فلا يصح أن نضع: أو الوضع، في التعريف. وإن كان المراد به الحكم الشرعي مطلقًا فلا مانع من أن نضع هذه الإضافة.

هذا المنهج وهو تعريف الحكم الشرعي بأنه ذات خطاب الشارع هو منهج الأصوليين لأنهم أصالة ينظرون إلى الخطاب الشرعي كتابًا وسنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت