الصفحة 73 من 917

ثُمَّ لِنَتَكَلَّمَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.

الْوَاجِبُ: وَفِيهِ مَسَائِلُ:

الْأُولَى: الْوَاجِبُ يَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنٍ، كَإِعْتَاقِ هَذَا الْعَبْدِ،

* قوله: الأولى: أي المسألة الأولى في تقسيم الواجب باعتبار تعينه أو التخيير فيه.

* قوله: الواجب ينقسم: أي أن الواجب ينقسم إلى عدد من الأقسام:

القسم الأول: واجب معين. فالواجبات المعينة: فعل واحد أوجبه الشارع لا تخيير فيه مثل إيجاب الصلاة، والصوم الخ.

القسم الثاني: واجبات غير معينة وغير محصورة. مثال ذلك: يجب على الإنسان أن يزوج موليته من الكفء، والأكفاء غير معينين، فمتعلق الواجب غير معين.

القسم الثالث: ما كان الوجوب فيه متعينًا بخصال محدودة يخير بينها المكلف، وهذا يسمونه: الواجب المخير. مثال ذلك، قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت