فهرس الكتاب
المثقل هو ثبوته في القتل بالمحدد. فالأصل في هذا القياس: المحدد. والفرع: المثقل. والحكم: وجوب القصاص. والعلة: كلاهما قتل عمد عدوان. فاعترض عليه الحنفي وقال: عندي صورة وجد فيها قتل عمد عدوان ومع ذلك لم يوجد القصاص. قلنا: ما هي؟ قال: قتل الوالد لولده، فهو قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يجب القصاص مما يدل على أن هذا الوصف ليس علة وجوب القصاص، هذا يسمى النقض.
إذن النقض هو ذكر صورة أخرى ليست في القياس وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم معه، مما يدل على أن الوصف ليس علة لهذا الحكم، إذ لو كان الوصف علة لوجد الحكم معه.
قال المؤلف: وهو إبداء العلة بدون الحكم: يعني ذكر صورة أخرى جديدة غير الأصل والفرع وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم مما يعني أن هذا الوصف ليس علة للحكم.
هل سؤال النقض سؤال صحيح؟
اختلف فيه العلماء بناء على الاختلاف الذي ذكرناه فيما سبق في مسألة: هل من شرط العلة الاطراد أو ليس من شروطها؟
إن قلنا: الاطراد من شروط صحة العلة، فالنقض سؤال صحيح، وإن قلنا: الاطراد ليس شرطًا للعلة، فإن النقض ليس سؤالًا صحيحًا، والمؤلف ذكر
وَيَجِبُ احْتِرَازُ الْمُسْتَدِلِّ فِي دَلِيلِهِ عَنْ صُورَةِ النَّقْضِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَدَفْعُهُ إِمَّا بِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ أَوِ الْحُكْمِ فِي صُورَتِهِ،
هناك أن الاطراد شرط فيلزمه أن يقول: إن النقض سؤال صحيح.
كيف نتخلص من النقض؟
بذكر محترزات في العلة بحيث نقول: قتل عمد عدوان من غير الوالد.
قال المؤلف: ويجب احتراز المستدل في دليله: يعني في