الصفحة 816 من 917

نزاع.

فَهُوَ كَالنَّقْضِ الْعَامِّ، كَالْعَرَايَا عَلَى عِلَّةِ الرِّبَا.

* قوله: فهو كالنقض العام: أي أن هذا الاعتراض يتوجه لكلام كل من المستدل والمعترض، كما أن المسألة المستثناة من القياس يمكن توجيه النقض بها على جميع العلل، فهكذا هذا الاعتراض يمكن توجيهه على جميع المذاهب، فإن العرايا جائزة استثناء من قاعدة القياس فوجدت فيها علة تحريم الربا ولم يوجد فيها حكم الربا بالتحريم، فهي واردة على جميع العلل سواء قلت: علة الربا الطعم أو الكيل أو القوت أو غير ذلك.

وَيَرِدُ عَلَى الْقِيَاسِ مَنْعُ كَوْنِهِ حُجَّةً، أَوْ فِي الْحُدُودِ، وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمَظَانِّ كَالْحَنَفِيَّةِ كَمَا سَبَقَ وَجَوَابُهُ.

وَالْأَسْئِلَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى مَنْعٍ، أَوْ مُعَارَضَةٍ، وَإِلَّا لَمْ يُسْمَعْ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت