فهرس الكتاب
الإباحة، فيكون هنا نسخ، أما في الصورة الأولى فلا يوجد نسخ إنما هو نقل عن حكم الأصل والأكثر في الشريعة عدم النسخ.
لو كان عندنا خبران أحدهما يسقط الحد والآخر لا يسقطه، قال المؤلف: لا يرجح أحدهما على الآخر خلافًا لطائفة.
وَقَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فِعْلِهِ، إِذِ الْفِعْلُ لَا صِيغَةَ لَهُ.
كذلك لو كان عندنا خبران أحدهما يثبت الحرية والآخر ينفيها، قال المؤلف: لا يرجح أحدهما على الآخر لعدم تأثير ذلك في صدق الراوي.
ولو كان عندنا فعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول وقد تعارضا ماذا نفعل؟
إن أمكن الجمع عملنا بالجمع، وإن لم يمكن نظرنا في التاريخ، وإن لم نعرف التاريخ فإننا حينئذ نقدم القول على الفعل لاحتمال أن يكون الفعل خاصًا به - صلى الله عليه وسلم -.
وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَيُرَجَّحُ الْمُجْرَى عَلَى عُمُومِهِ عَلَى الْمَخْصُوصِ؛ وَالْمُتَلَقَّى