الصفحة 881 من 917

أصل، وفرع وعلة، وحكم، فالترجيح بين الأقيسة إما أن يكون بسبب الركن الأول وهو الأصل.

الأمر الثاني: أن يكون الترجيح بسبب العلة.

الأمر الثالث: أن يكون الترجيح بسبب أمر خارجي.

فالترجيح بسبب الأصل إما أن يكون حكم الأصل ثابتًا بالإجماع يعني أن يكون أحد القياسين المتعارضين ثبت أصله بإجماع فيكون ذلك القياس مقدمًا.

وكذلك إذا تعارض قياسان أحدهما أصله ثابت بالقرآن والثاني ثابت بخبر آحاد فيقدم القياس الذي ثبت بالقرآن أو بالخبر المتواتر على القياس الذي ثبت أصله بواسطة بخبر الآحاد.

قال المؤلف: إذا تعارض قياسان أحدهما ثبت أصله بالنص والآخر ثبت أصله بالقياس فإنه يقدم ما ثبت أصله بالنص: وهذا يخالف ما قرره في باب

وَالْمَقِيسِ عَلَى أُصُولٍ أَكْثَرَ عَلَى غَيْرِهِ، لِحُصُولِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِكَثْرَةِ الْأُصُولِ، كَالشَّهَادَةِ، خِلَافًا لِلْجُوَيْنِيِّ، وَالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَمْ يُخَصَّ عَلَى الْقِيَاسِ الْمَخْصُوصِ.

شروط القياس من أنه لا يصح إثبات الأصل بواسطة القياس.

كذلك لو كان عندنا قياسان أحدهما مبني على أصول متعددة، والثاني مبني على أصل واحد فإننا نقدم القياس المبني على أصول متعددة لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول.

وكذلك لو كان عندنا قياسان أحدهما قد خص ببعض المواطن بحيث أن وجدت العلة ولم يوجد الحكم معها، والقياس الثاني لم يخص فإنه يقدم القياس الذي لم يخص، وكان الأولى به أن يجعل هذا مع الترجيحات بحسب العلة وليس بحسب الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت