فهرس الكتاب
المذكاة وذات الأجنبية لا يتعلق بها الحكم لأن الحكم يتعلق بأفعالنا نحن.
* قوله: ولعل هذا القائل: أي الذي يقول بأن المذكاة والأجنبية مباحة.
* قوله: يعني أن تحريمها عرضي: أي أن التحريم فيهما يأتي ويزول.
* قوله: وتحريم الأخريين أصلي: يعني في ذاتهما؛ وهذا الكلام ليس بصحيح لأن الميتة، تحريمها أيضًا عرضي بدلالة لو جاءنا مضطر في مخمصة فإنه يجوز له أكلها، فدل ذلك على أن تحريم الميتة أيضًا عرضي، فمحاولة المؤلف التوفيق بين القولين، وجعل الخلاف لفظيًا ليست صحيحة، لأن القول الثاني بني على أساس خاطئ وهو الظن بأن الحكم يبنى على الأسماء والذوات.
الثَّانِي: الزِّيَادَةُ عَلَى الْوَاجِبِ،
* قوله: الثاني: يعني: الفرع الثاني من الفرعين على ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وهنا بحث المؤلف مسألتين:
المسألة الأولى:
* قوله: الزيادة على الواجب: هل تأخذ حكم الواجب أو تكون ندبًا؟
نقول: الزيادة على الواجب على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: زيادة على الواجب من غير جنسه. فهذه لا تأخذ حكمه، مثال ذلك: صلاة الظهر واجبة، هل يقال: بما أن صلاة الظهر واجبة، فيجب صيام هذا اليوم؟
نقول: لا يجب الصيام لأنه ليس من جنس الصلاة، وبالتالي فلا يأخذ حكمه.