فهرس الكتاب
عليك غير هذه الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، فإن تطوعت وجب عليك إكمال ما
تطوعت به، وهذا الاستدلال لا يقاوم الأدلة الصريحة التي ذكرها أصحاب القول الأول لأن (إلا) يمكن أن يراد بها الاستدراك.
يعنى كأنه يقول: لكن يجوز لك أن تتطوع أو يشرع لك أن تتطوع.
وبالتالي فالصواب هو القول الأول: جواز قطع المندوب ولو بعد البدء فيه.
النَّدْبُ:
لُغَةً: الدُّعَاءُ إِلَى الْفِعْلِ.
وَشَرْعًا: مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ تَارِكُهُ مُطْلَقًا.