فهرس الكتاب
تغيير هيئة الصلاة للخوف.
الأكل من الميتة للمضطر عند حشية الموت جوعًا لحفظ النفس.
جواز نظر الطبيب إلى موضع الألم في جسم المرأة المريضة.
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بسبب المطر أو السفر.
جواز الفطر للمريض والمسافر والمرضع والحامل في رمضان.
يعفى من طين الشوارع العامة وإن اختلط بنجاسة.
ومن القواعد الفقهية الفرعية المبنيّة على قاعدة: (( المشقة تجلب التيسير ) ): ما يلي: قاعدة: (( الضرورات تبيح المحظورات ) )، و (( عموم البلوى ميسرة ) )، و (( الضرورات تقدر بقدرها ) )، و (( الاضطرار لا يبطل حقّ الغير ) )، و (( الأمر إذا ضاق اتسع ) )، و (( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ) )، و (( إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ) )و (( ما جاز لعذر بطل بزواله ) )، والميسور لا يسقط بالمعسور )) .
القاعدة الخامسة: العادة محكّمة:
أولًا: معاني مفردات القاعدة:
تشتمل القاعدة على لفظين، هما: العادة، ومحكمة.
أما العادة فهي من العود وهو الرجوع إلى الشيء مرة بعد مرة (1) .
وفي الاصطلاح: ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد مرة (2) .
والعادة والعرف مترادفان في استعمال الفقهاء وبناء الأحكام عليها (3) .
وأما المحكّمة فهي اسم مفعول من التحكيم، وهو مأخوذ من الحكم، ومعنى التحكيم القضاء والفصل بين الناس لفض النزاع القائم بينهم (4) ، ومعنى المحكّمة في القاعدة: أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع (5) .
ثانيًا: أهمية القاعدة:
(1) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج4، ص181، والفيومي، المصباح المنير، ص596.
(2) الجرجاني، التعريفات، ص 188.
(3) علي حيدر، درر الاحكام، ج1، ص40.
(4) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج2، ص91، الفيومي، المصباح المنير، ص199.
(5) البورنو، الوجيز، ص 273.