الصفحة 298 من 439

ب- ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب مَن أجاب السائلَ بأكثر مما سأل عنه، فذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهم: ما يلبس المُحْرِم؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القُمُصَ، ولا العمائمَ ولا السراويلات ولا الخِفَاف، إلَّا أن لا يجدَ نَعلين فليلبس الخُفَّيْن وليقطعهما أسفل من الكعبين) (1) . فأجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمّا لا يلبس، وتضمَّن جوابه عمّا يلبس (2) .

وذهب ابن القيم إلى أنه: ينبغي للمفتي أن يذكر دليلَ الحُكْم ومأخذَه ما أمكَنه من ذلك. بدليل:أن كثيرًا من فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتملت على التنبيه على وجه مشروعية الحكم وحكمته، مثل قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح المرأةُ على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتُم ذلك قطعتم أرحامكم) (3) . فذكر له الحُكْم، ونبههم على علة التحريم (4) .

15-لا يطلق المفتي جوابه في مسألة فيها تفصيل: لا يجوز للمفتي أن يُطْلق الجواب في مسألة فيها تفصيل (5) . فإذا احتاجت إلى تفصيل فللمفتي أن يطلب من السائل إن حضر أن يفصّل، ويكتب السؤال، ثم يجيب عنه المفتي. وهذا أولى وأسْلَم. وعندئذٍ يجوز للمفتي أن يقتصر جوابه على أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، فيقول: هذا هو الحكم إن كان كذا وكذا.

(1) البخاري، الصحيح، ج2، ص599.

(2) ابن القيم السابق.

(3) مسلم، الصحيح، ج2، ص1028، والترمذي، السنن، ج3، ص431.

(4) ابن القيم: إعلام الموقعين ج4 ص192 وضرب لذلك أمثلة من القرآن والسنة.

(5) ابن الصلاح، أدب المفتي، ص135، والنووي، المجموع، ج1، ص48 وابن حمدان، صفة الفتوى، ص57، وابن القيم، إعلام الموقعين، ج4، ص225و233، والبهوتي، كشاف القناع، ج6، ص304 ونقله عن ابن عقيل الحنبلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت