الصفحة 45 من 216

أما قوله: (الإعراض عن مجالس اللغو) فاللغو نوعان: لغو ليس فيه فائدة ولا مضرة، ولغو فيه مضرة. أما الأول فلا ينبغي للعاقل أن يُذهب وقته فيه لأنه خسارة، وأما الثاني فإنه يحرم عليه أن يمضي وقته فيه لأنه منكر محرم والمؤلف كأنه حمل الترجمة على المعنى الثاني الذي هو اللغو المحرم، ولا شك أن المجالس التي تشتمل على المحرم لا يجوز للإنسان أن يجلس فيها لأن الله تعالى يقول: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} فمن جلس مجلسا منكر وجب عليه أن ينهى عن هذا المنكر فإن استقامت الحال فهذا المطلوب وإن لم تستقم وأصروا على منكرهم فالواجب أن ينصرف خلافا لما يتوهمه بعض العامة يقول: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (( فإن لم يستطع فبقلبه ) )وأنا كاره لهذا المنكر في قلبي وهو جالس مع أهله فيقال له: لو كنت كارها له حقًا ما جلست معهم لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس على مكروه إلا إذا كان مكرها، أما شيء تكرهه وتجلس باختيارك فإن دعواك كراهته ليست بصحيحة.

وقوله: (فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة) أما كونه جنايته على نفسه فالأمر ظاهر، يعني لو رأينا طالب علم يجلس مجالس اللهو واللغو والمنكر فجنايته على نفسه واضحة وعظيمة، لكن كيف تكون جناية على العلم وأهله؟ لأن الناس يقولون: هؤلاء طلبة العلم، هؤلاء العلماء، هذا نتيجة العلم، وما أشبه ذلك فيكون قد جنى على نفسه وعلى غيره.

12-الإعراضُ عن الْهَيْشَاتِ: التَّصَوُّنُ من اللَّغَطِ والْهَيْشَاتِ، فإنَّ الغَلَطَ تحتَ اللَّغَطِ، وهذا يُنافِي أَدَبَ الطَّلَبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت