فهرس الكتاب

الصفحة 1310 من 3290

ودليل مشروعيتها ما ثبت في البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة) (1) ، وفي النسائي: (لتعلموا أنها سنة وحق) (2) وفي النسائي - أيضًا: (أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة) (3) .

وينبغي - كما قال النووي - أن تكون هذه السورة خفيفة؛ لأن المقام يقتضي التخفيف من التعجل بالميت بدفنه، فإن قرأ سورة فهو حسن لثبوت ذلك عن ابن عباس ورفعه ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اكتفى بالفاتحة فكذلك.

قال: (ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد)

وقد ثبت في النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: (من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثًا ثم يسلم في الآخرة) (4) .

(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب (66) قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (1335) بلفظ"ليعلموا أنها سنة".

(2) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب (77) الدعاء (1988) .

(3) نفس الباب السابق، حديث (1987) .

(4) آخر حديثين في الباب السابق (1989) (1990) ، أحكام الجنائز وبدعها للألباني رحمه الله تعالى: ص154

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت