فهرس الكتاب

الصفحة 1318 من 3290

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك لكنه لا يثبت، فلا يصح عنه حديث في هذا الباب لكن الإجماع ثابت.

وأما في سائر التكبيرات سوى التكبيرة الأولى:

فمذهب الجمهور: استحباب ذلك.

ومذهب الأحناف: عدم استحبابه، واستدلوا بعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما دليل الجمهور فقالوا: هذا تكبير عن قيام، والتكبير عن القيام في الصلاة يستحب أن ترفع فيه الأيدي، كما تقدم في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - في الكلام على صفة صلاة العيد.

وقد ورد هذا صريحًا عن ابن عمر، فقد ثبت عنه فيما رواه البيهقي بإسناد صحيح: (أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات الجنائز كلها) (1) ، فهذا فعل صاحب لا يعلم له مخالف، وظاهر السنة يوافقه كما تقدم في الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها عند ذكر تكبيرات العيد الزوائد.

إذن يستحب له أن يرفع يديه مع كل تكبيرة.

فعلى ذلك صفة صلاة الجنازة - في المشهور في المذهب -: يكبر رافعًا يديه، ويقرأ فاتحة الكتاب سرًا ثم يكبر ثانية رافعًا يديه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ثالثة رافعًا يديه ثم يدعو للميت بما تقدم سواء كان بدعاء من عنده من الدعاء المباح أو كان ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرفع يديه مكبرًا الرابعة ولا يدعو ولا يسبح ولا يستغفر بل يسكت ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي [4 / 73] كتاب الجنائز، باب (126) يرفع يديه في كل تكبيرة (6993) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت