فهرس الكتاب

الصفحة 1897 من 3290

لكن إن كان الأسهل اضجاعها على جنبها الأيمن فإن هذا حسن ويضع رجله على جنبها البارز عن الأرض لئلا تتحرك البهيمة فيشق عليه الذبح وفي الحديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء) .

قال: (ويجوز عكسها)

فلو ذبح الإبل أو نحر في البقر والغنم فإن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتفق عليه: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) (1) فإذا أنهر الدم بالسكين نحرًا أو ذبحًا فإنه يجزئ وإن كان المذبوح محله النحر والمنحور محله الذبح؛ لكنه خلاف المستحب.

قال: (ويقول: باسم الله والله أكبر)

"باسم الله"وجوبًا وسيأتي الكلام على حكم التسمية على الذبيحة في باب الذبائح إن شاء الله تعالى.

"والله أكبر"استحبابًا، وقد تقدم حديث أنس وفيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الكبشين الأملحين سمى وكبر) (2) وفي مسلم قال: (باسم الله والله أكبر)

قال: (اللهم هذا منك ولك)

ثبت هذا في سنن أبي داود من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم هذا منك ولك) (3) والحديث فيه عنعنة محمد بن إسحاق لكن له شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد.

وله شاهد آخر عند الطبراني من حديث ابن عباس فالحديث حسن.

"هذا منك"أي هذا نعمة منك وفضلًا.

"ولك"أي لك تعبدًا ورقًا.

قال: (ويتولاها صاحبها)

(1) أخرجه البخاري باب قسمة الغنم وباب من عدل عشرا من كتاب الشركة، باب ما يكره من ذبح الإبل.. من كتاب الجهاد، وفي باب ترك التسمية على الذبيحة.. وباب ما أنهر الدم من كتاب الذبائح والصيد، وأبو داود وغيرهما. المغني [13 / 265] .

(2) سبق ص152

(3) أخرجه أبو داود باب ما يستحب من الضحايا من كتاب الضحايا رقم 2795 ولفظه:"إني وجهت وجهي … اللهم منك ولك …".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت