فهرس الكتاب

الصفحة 2454 من 3290

الحضانة تكون لواجده الأمين فيشترط أن يكون الحاضن له أمينًا.. وهو واجده وعليه فإن كان فاسقًا فلا حضانة له عليه، ودليله ما تقدم من أثر عمر لما سأل عريفه عن الرجل فقال هو رجل صالح، فإن قيل، أليست اللقطة تصح من الفاسق فكذلك يصح أن يكون الملتقط للقيط فاسقًا؟

فالجواب: أن بينهما فرقًا من وجهين.

الوجه الأول: أن الملتقط للقيط له عليه ولاية وأما الملتقط للقطة فهو كاسب.

الوجه الثاني: أن اللقطة لا تطول مدتها فإنه يوقت له سنة?

?بخلاف اللقيط فإن أمده طويل يحتاج إلى سنوات طويلة لحفظه وصيانته فاشترط أن يكون عدلًا، وعليه فإذا كان الملتقط فاسقًا فإن الإمام ينزع اللقيط من يد هذا الواجد ويضعه في يد أمين.

فإن وجد اثنان حكم للأنفع له منهما، فإذا وجده اثنان أحدهما أنفع للقيط في دينه ودنياه فإنه يحكم له به مراعاة للأحظ لهذا اللقيط.

فإن اختلف فيه اثنان كل يدعي أنه التقطه، فيحكم لمن كان في يده، فإن لم يكن في يد أحدهما فحينئذ يحكم بالقرعة هذا إذا لم يكن هناك بينةً، أما إذا كانت هناك بينة فإن البينة تظهر الحق وتقضي به.

والذي يتبيّن أنه إن?كان أحدهما أنفع للقيط من الآخر فإنه يحكم له حيث لم تكن يد أحدهما عليه ولا بينة.

قال: [وينفق عليه بغير إذن الحاكم] .

?لأنه ولي فلم يحتج إلى أذن الحاكم.

قال: [وميراثه وديته لبيت المال] .

إذا مات اللقيط وله مال، أو قتل فماله الذي ورثه وديته تكون لبيت المال لأنه لا وارث له، لا بنكاح ولا بسبب ولا بولاء، هذا هو المشهور في المذهب وهو مذهب الجمهور?

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت