فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 3290

(حشفة أصلية) (1) : ليخرج حشفة الخنثى المشكل فإنها تستثنى؛ لأنها ليست بأصلية - وهذه فروع على نادر جدًا.

(في فرج أصلي) : كذلك لابد أن يكون الفرج ليس فرج خنثى مشكل؛ لأنه ليس أصليًا.

(ولو من بهيمة وميت) : وكذلك (غير إنسي) كأن يكون جنيًا، على القول بثبوت هذا أي إمكان جماع الإنسي للجنية أو الجني للإنسية، فإذا وقع هذا فإنه يجب الغسل.

فإذن: تغييب الحشفة الأصلية في فرج أصلي قبلًا كان أو دبرًا (ولو من بهيمة وميت) يوجب الغسل وليس البحث هنا في تحريم ذلك بل البحث في فرضية الغسل.

ودليل هذا - أي أنه إذا التقى الختانان وثبت الإيلاج فيجب الغسل، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قعد على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) وفي رواية: (وإن لم ينزل) (2)

(1) في الأصل:"فرج أصلي"

(2) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب (28) إذا التقى الختانان / رقم (291) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) ، وقوله (وإن لم ينزل) عند مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل.. (348) .

قال الحافظ في الفتح [1 / 470] :"ثم جهدها بفتح الجيم والهاء، يقال جهد وأجهد أي بلغ المشقة، قيل: كدها بحركته أو بلغ جهده في العمل بها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت