فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 3290

، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

فإن قيل: فما الجواب علي ما ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر من أكسل أن يغسل ما مس من امرأته ويتوضأ) (2)

(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي [سنن الترمذي ج: 1 ص: 182 رقم 109] والنسائي في السنن الكبرى، ولم أجده بهذا اللفظ في أبي داود، وإنما رواه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الإكسال (216) قال:"حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا هشام وشعبة وقتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قعد بين شُعبها الأربع، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل) ،."

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (349) بلفظ:"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) . ولم أره في النسائي"المجتبى"باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان من كتاب الطهارة. وإنما هو في السنن الكبرى للنسائي ج: 1 ص: 108 باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (196) ، وج: 5 ص: 352 رقم 9127. من اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله."

(2) أخرجه البخاري في باب غسل ما يصيب من فرج المرأة من كتاب الغسل (293) أن أبي بن كعب قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: (يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي) ، وأخرجه مسلم (346) باب إنما الماء من الماء من كتاب الحيض بلفظ:"عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يُكسل؟ فقال: (يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت