فيقول: قد وليتك سائر الأحكام في سائر البلدان وهذه أعلاها.
الحال الثاني:"ان يوليه خاصًا فيهما، أي يوليه نظرًا خاصًا في عمل خاص"أي اقليم خاص""
فيقول - مثلًا: أنت ولى أمر النكاح في الاقليم الفلاني فهنا ولايه النكاح نظر خاص، والإقليم الفلاني عمل خاص.
الحال الثالث: ان يكون النظر عامًا والإقليم خاصًا
كان يقول له:"وليتك سائر الأحكام في الاقليم الفلاني وهذا هو الكثير، فقوله سائر الأحكام: عموم في النظر."
وقوله"في الاقليم الفلاني"خصوص في العمل.
الحال الرابع: ان يكون النظر خاصًا والعمل عامًا
كان يقول: وليتك أمور الأسلحة في سائر البلدان.
إذن المراد بقوله: عموم النظر"أي عموم النظر في الأحكام والمراد بالعمل هنا أي الأقاليم."
قال] ويشترط في القاضي عشر صفات[
هنا شرع في الشروط التى تشترط في القاضي
قال]كونه بالغًا عاقلًا[
أي مكلفًا لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يصح أن يكون واليًا. وهذا بالاتفاق.
قال]ذكرًا[
لان الانثى لا تصح ان تتولى ولاية في الإسلام، لقول النبى صلي الله عليه وسلم:"لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"راوه البخارى.
وقال أبو حنيفه: يجوز ذلك في باب الأموال ونحوها أي دون الحدود لصحة شهادتها.
وهذا نظر يخالف النص فلا عبرة به.
فالصحيح ان المرأه لا تصح ان تتولى القضاء لا في الأموال ولا في الحدود.
قال:] حرا ً [
قالوا: لأن العبد مشغول بخدمة سيده
-واختار ابن عقيل وابو الخطاب من الحنابلة: انه يصح وهذا اظهر لأن ما ذكروه لا يقوى على المنع.
قال (مسلمًا عدلًا)
"عدلا"لقوله تعالى"ولا ينال عهدي الظالمين"وهذا بالاتفاق. فالعداله شرط في القاضى.
وعند العدم - أي عندما يعدم العدل.
فكما قال شيخ الإسلام ابن تميمه: يولى الأنفع من الفاسقين واقلهما شرًا. فيولى الأمثل فالأمثل وذكر ان ذلك ظاهر كلام احمد وغيره.