فهرس الكتاب

الصفحة 3229 من 3290

كأن تكون الدار فيها عشرة غرف وفيها مجلسان وفيها مطبخان وحمامان، فقسمت بينهما فهذا صحيح.

والدار الكبيرة: أي التى يمكن أن تقسم قسمة عادلة.

قال:] والأرض[.

كأن تكون لهما أرض مساحتها ألف متر، فيأخذ كل واحد خمسمائة متر. فهذا جائز.

قال:]والدكاكين الواسعة[.

كأن يكون لهما في السوق دكان مساحته عشرة أمتار في خمسة أمتار، فيقول: خمسة في خمسة لي، وخمسة في خمسة لك ونضع بينهما جدارًا فهذا جائز ويكون في هذا القسمة إجبار.

قال:]والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها[.

كالأرز ونحو ذلك، فهذه مكيلة أو موزونة، تمكن قسمتها قسمة عادلة ولا ضرر ولا رد عوض.

قال:]إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها[. .

أي على القسمة لأنه لا ضرر ولا رد عوض وهي مشتركة بينهما.

قال:]وهذه القسمة إفراز لا بيع[.

فهذه القسمه ليست بيعًا وإنما هي إفراز، أي تمييز حق كل ذي حق بينهما، ففيها تمييز حق كل واحد منهما عن الآخر، وعليه فلا يشترط فيها الرضا - كما تقدم - ولذا كانت إجبارًا، وإذا قسمت بينهما فلا يثبت خيار لأنها ليست بيعًا وإنما هي إفراز.

قال:]ويجوز للشركاء في قسمة الإجبار - أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه او يسألوا الحاكم نصبه[.

لان الحق لهم، ويشترط أن يكون القاسم عالمًا بالقسمة ليوصل الحقوق إلى أهلها.

قال:]وأجرته على قدر الأملاك [

فأجرة هذا القاسم تكون على الشركاء بقدر أملاكهم، لأنها مؤنة ملك فكانت بقدره، كما لو كان هناك عبد مشترك بينهما فنفقته بقدر الأملاك.

لكن إن كان بينهما شرط، كأن يقول صاحب القسمة الأكبر لصاحب القسمة الأقل أشترط أن تكون الأجرة بينى وبينك بالسوية، فرضي بذلك، فالذي يظهر صحة الشرط لأن المؤمنين على شروطهم - وهو قول في المذهب قال صاحب الكافى:"وهو على ما شرطاه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت