فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 3290

وقد أجمع العلماء على أنها فرض على المكلفين.

والمكلف هو: البالغ العاقل - ذكر كان أو أنثى حرًا كان وعبدًا (1) -.

قال: (إلا حائضًا ونفساء)

فلا تجب الصلاة عليهما أداءً ولا قضاءً.

فلا يحل الصلاة للحائض - كما تقدم - أن تصلي أو تصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (2)

وكذلك: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة.

(1) كذا في الأصل بالواو، ولعل الأقرب"أو".

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم (304) عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى، أو فطر إلى المصلى، فمرّ على النساء، فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: (تكثرنْ اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهبَ لِلُبِّ الرجلِ الحازم من إحداكن) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: (أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان عقلها) ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) قلن: بلى، قال: (فذلك من نقصان دينها) ، وانظر (1951) ، وأخرجه مسلم باختلاف في الحوار رقم (80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت