فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 3290

كما أنهم أجمعوا على أنها لا تقضي - كما في حديث عائشة: (كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (1)

قال: (ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه)

قوله (أو نحوه) كأن يشرب دواءً مباحًا فيزيل عقله مثلًا.

قوله (بنوم) اتفاقًا، فيجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) (2)

قوله: (أو إغماء) فالمغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات كأن يكون أغمي عليه عن صلاة أو صلاتين أو يوم أو يومين فيجب عليه القضاء.

قالوا: قياسًا على النائم.

(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (335) عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلتُ: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"، وأخرجه أيضًا بلفظ:"أحرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء"وبلفظ:"أحرورية أنت؟ قد كن نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحضن أفأمرهنّ أن يَجْزينَ؟"أي يقضين كما قال محمد بن جعفر كما في صحيح مسلم، وأخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة (321) بلفظ: حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طَهُرت؟ فقالت: أحرورية أنت، كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله". ومعني أَتَجْزي: أي أتقضي.

(2) أخرجه البخاري (1 / 157) ومسلم (2 / 142) ، وأبو داود (442) ، وكذا أبو عوانة (2 / 260، 261) والنسائي (1 /100) والترمذي (1 / 335) وغيرهم، الإرواء [1 / 291] رقم 263.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت