فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 3290

لكن هذا ضعيف، قال في الإنصاف:"وقيل لا يصح إلا قبل الفجر بوقت يسير وهي رواية عن الإمام أحمد".

وهذا القول هو الراجح؛ لأن الأذان الوارد في هذا الباب وهو الأذان الأول للفجر كان قبيل أذان الفجر الصادق بوقت يسير، قالت عائشة - كما في النسائي (1) في أذان بلال وابن أم مكتوم - وكان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني قالت: (لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا) (2) فهو وقت يسير، ونحوه عن القاسم بن محمد في البخاري معلقًا (3) .

(1) هو في مسلم من قول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، وفي البخاري من قول القاسم، كما سيأتي.

(2) كذا في المطبوع، ويحتمله الأصل، وقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال) (1918) (1919) ، من قول القاسم، وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر.. (1092) من قول ابن عمر وعائشة، وأخرجه النسائي في كتاب الأذان، باب هل يؤذنان جميعًا أو فُرادى (639) من قول عائشة.

(3) قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال) (1918) (1918) ما نصه:"حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، والقاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها: أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر) قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا"ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت