فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 3290

قال: (أو حش)

هو موضع قضاء الحاجة.

وأما الحمام فهو موضع الاغتسال والاستحمام، فالصلاة في الحش باطلة لأن (1) إبطالها أولى من إبطال الصلاة بالحمام فهي أولى وأظهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) (2) ولما ثبت عن ابن عباس - في مصنف عبد الرزاق - أنه قال: (لا تصلين إلى حش ولا إلى حمام ولا في مقبرة) (3) وإذا ثبت عنه النهي عن الصلاة إلى الحش فأولى منه الصلاة في الحش، فهي صلاة باطلة.

(أو حمام)

للحديث المتقدم، حديث أحمد والترمذي: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام) .

قال: (وأعطان إبل)

جمع عطن أي المواضع التي تبرك فيها وتأوي إليها، فالصلاة فيها باطلة للحديث المتقدم في باب نواقض الوضوء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا في معاطن الإبل) (4) والنهي هنا يعود إلى ذات الصلاة وحيث كان ذلك فإنه يفيد بطلان الصلاة.

قال: (أو مغصوب)

إذا صلى في أرض قد اغتصبها فهل تصح الصلاة أم لا؟

قال هنا: لا تصح. هذا هو المشهور في المذهب.

للمعنى المتقدم: لأنه آثم حيث اغتصب هذه الأرض فلا يمكن أن يكون مثابًا مأجورًا على الصلاة فيكون في آن واحد مثابًا آثمًا.

(1) في الأصل: لأنها.

(2) أخرجه أبو داود والترمذي، وقد تقدم.

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [1 / 405] برقم (1584) في باب الصلاة على القبور قال عبد الرزاق: عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس..""

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل (493) ، وفي باب الوضوء من لحوم الإبل من كتاب الطهارة (184) . وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل (348) مختصرًا بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت