فهرس الكتاب

الصفحة 728 من 3290

يدل على مسألة نصب القدمين: ما ثبت في الترمذي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نضع اليدين وننصب القدمين) (1) أي العقبان إلى أعلى وأطراف القدمين إلى أسفل.

وأما استقبال القبلة في الأصابع: فلِما ثبت في البخاري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأطراف أصابعه القبلة) (2) .

ويستحب أن يفرج بين أصابعه، لما ثبت في الترمذي: (وفتح أصابع رجليه) (3) .

وأما رص القدمين بعضهما ببعض فثبت هذا في ابن خزيمة بإسناد صحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رص بين قدميه) (4) .

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود (277) قال:"حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين"قال أبو عيسى:"وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد - دون أبيه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. وهذا أصح من حديث وُهَيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه".

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب سنة الجلوس في التشهد..، المغني [2 / 123] .

(3) سنن الترمذي ج: 2 ص: 106 بلفظ".. ثم جافى عضديه عن أبطيه وفتح أصابع رجليه.."في باب (227) منه، رقم (304) ، سنن البيهقي الكبرى ج: 2 ص: 116 رقم 2551، صحيح ابن خزيمة ج: 1 ص: 297 رقم 587، وفي مواضع أخرى، كما في اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.

(4) قال الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - صْ 109:"الطحاوي وابن خزيمة (رقم - 654 - طبع المكتب) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي". وانظر تلخيص الحبير ج: 1 ص: 256 رقم 385، اسطوانة مكتبة الفقه وأصوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت