الثالثة: قوله: (أفضليته) هذا المشهور في المذهب حكى ذلك إجماعًا وهو أن السجود في كونه قبل السلام أو بعده أنه وأن كان السجود واجبًا فإن كونه قبل السلام أو بعده هذا ليس على الوجوب بل على الاستحباب فمثلًا إذا شك في الصلاة استحب أن يكون سجوده قبل السلام فإن سجد بعده أجزأه ذلك.
وإذا سلم قبل تمام الصلاة استحب له - عندما يتم الصلاة - أن يكون سجوده بعد السلام وأن سجد قبله أجزأه.
وقد تقدم أن الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد أن النقص يجب أن يكون سجوده قبل السلام: (وهو ظاهر كلام أحمد"وقال الزركشي"وهو ظاهر كلام أبي محمد - يعني الموفق - وأكثر أصحابنا) لكن المصرح به في كتب الحنابلة أن ذلك على الاستحباب.
والراجح وجوبه وهو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقد أمر بذلك كما قوله: (فليسجد سجدتين) وهذا أمر وهو للوجوب.
قال: (وأن نسيه وسلم سجد أن قرب زمنه)
إذا نسى السجود سواء كان قبل السلام أو بعده، فإنه يسجد أن قرب زمنه عرفًا، والمشهور في المذهب مادام في المسجد أو في موضعه الذي صلى فيه فإنه في حكم المسجد وهناك رواية عن الإمام أحمد: أنه لا فرق بين المسجد وغيره وإنما العبرة بطول الزمن عرفًا أو قصره.
وعن الإمام أحمد رواية ثالثة اختارها ابن تيميه أنه يسجد وأن بعد الزمن أي لو تذكر سجود السهو بعد أيام فإنه لا يعيد الصلاة بل يسجد سجدتي السهو.
قال شيخ الإسلام: (لأن تحديد ذلك يختلف في عادات الناس وأعرافهم) فليس له حد معروف عندهم، فكوننا نربط الناس به يكون فيه مشقة بل لا يمكنهم معرفة ذلك لأن الناس يختلفون في حده عرفًا أو ليس له حد في أعرافهم.
وقال أيضًا: (وليس لهذا أصل في الشريعة) فليس هناك دليل يدل على التفريق بين طول الزمان وقصره وهذا القول هو الراجح.