فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 3663

قال أبو عبد الرحمن النسائي في [سننه] : أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد- هو: ابن زريق- قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: صحيح البخاري الحج (1648) ,سنن النسائي مناسك الحج (3067) ,سنن أبو داود المناسك (1983) ,سنن ابن ماجه المناسك (3050) . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيام منى فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال:"لا حرج"، فقال رجل: رميت بعدما أمسيت؟ قال:"لا حرج وهذا الحديث صحيح الإسناد كما ترى؛ لأن طبقته الأولى محمد بن عبد الله بن بزيع، وهو ثقة معروف، وهو من رجال مسلم في [صحيحه] ، وبقية إسناده هي بعينها إسناد البخاري الذي ذكرناه آنفا، وقوله في هذا الحديث الصحيح: (أيام منى ) بصيغة الجمع صادق بأكثر من يوم واحد فهو صادق بحسب وضع اللغة ببعض أيام التشريق، والسؤال عن الرمي بعد المساء فيها لا ينصرف إلا إلى الليل . . . فإن قيل: صيغة الجمع في رواية النسائي تخصص بيوم النحر الوارد في رواية البخاري، فيحمل ذلك الجمع على المفرد نظرا لتخصيصه به، ويؤيد ذلك أن في رواية أبي داود وابن ماجه؛ لحديث ابن عباس المذكور يوم منى بالإفراد ."

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 363)

فالجواب: أن المقرر في الأصول: أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه على مذهب الجمهور خلافا لأبي ثور يريد بذلك. أنه لا يخصصه إذا كان متفقا معه في حكمه. ، سواء كان العام وبعض أفراده المذكور بحكمه في نص واحد أو نصين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت