فهرس الكتاب

الصفحة 2882 من 3663

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 178)

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 179)

هيئة كبار العلماء

بالمملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

بناء على ما تقرر في الدورة الثانية لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الرياض في النصف الثاني من ربيع الأول سنة 1396 هـ من إعداد بحث في [حكم استعمال المياه النجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة عنها] - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك مشتملا على: تمهيد في بيان معنى الاستحالة، وإيضاح هذا المعنى بكلام أهل العلم في حكم استحالة النجس إلى طاهر بالإحراق أو غيره، وهل تطهر الخمر بالاستحالة؟ ثم بيان كلام أهل العلم في حكم استعمال المياه المتنجسة بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة عنها.

وبالله التوفيق.

أولا: التمهيد:

(أ) معنى الاستحالة: لغة: جاء في معنى حال:

(الجزء رقم: 6، الصفحة رقم: 180)

كل شيء تغير عن الاستواء إلى العوج، فقد حال في معنى واستحال وهو مستحيل [لسان العرب] (14/ 197) . .

ومعناها اصطلاحا: انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى [رد المحتار] (1/ 291) . .

ب- استحالة النجس إلى حقيقة أخرى بالإحراق أو غيره هل تكسبه الطهارة؟:

اختلف أهل العلم في ذلك:

فذهب قوم إلى القول بالطهارة:

وممن قال بذلك: أبو حنيفة ومحمد وأكثر الحنفية والمالكية، وسواء عندهم ما هو نجس لعينه وما هو نجس لمعنى فيه، ووافقهم الشافعية في النجس لمعنى فيه كجلد الميتة، وأما الحنابلة فمنهم من يقول بالطهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الظاهرية .

وفيما يلي ذكر نصوصهم في ذلك وأدلتهم مع المناقشة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت