(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 409)
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 410)
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 411)
إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فبناء على المحضر رقم ( 11 ) من محاضر دورة مجلس هيئة كبار العلماء الثالثة عشرة المنعقدة بمدينة الطائف فيما بين 14 / 10 إلى 21 / 10 / 1398 هـ المتضمن اقتراح إعداد بحث في ( حكم طواف الوداع ) للخارج من مكة ، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غيرهما ، وهل يفرق بين من كان سفره مسافة قصر ومن كان دون ذلك . . ؟ وهل يفرق بين من أراد الرجوع لأداء طواف الوداع وبين غيره . . . ؟
أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في ذلك يشمل ما يلي:
أولا: طواف الوداع نسك مستقل أو من مناسك الحج .
ثانيا: الخلاف في حكمه مع الأدلة وما يترتب على ذلك .
ثالثا: هل يطلب من كل من نفر عن البيت بعد النسك أو ممن ينفر خارج الحرم أو خارج المواقيت أو خارج مسافة القصر ؟
رابعا: متى يطالب بالرجوع من ترك الوداع وهل يرجع محرما أم لا ؟
خامسا: هل يجوز لمن أدى النسك أن ينفر مؤقتا من أجل شدة الزحام ثم
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 412)
يعود ليودع ؟
ونظرا لترابط وتداخل نصوص العلماء ومناقشتهم لهذه الأمور رأينا ذكر ما تيسر نقله فيها مجتمعا ، وأتبعناه بخلاصة لما تضمنته هذه النقول ، وبالله التوفيق .
وفيما يلي ذكر ذلك: