(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 114)
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 115)
هيئة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 116)
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 117)
بسم الله الرحمن الرحيم
تدوين الراجح من أقوال الفقهاء
في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
فبناء على ما نقله سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عن جلالة الملك فيصل -رحمه الله- بموجب خطاب سماحته رقم 11471 / 1 / ط وتاريخ 29 / 6 / 1392 هـ الموجه إلى فضيلة الأمين العام لهيئة كبار العلماء ، وبناء على القرار رقم (5) وتاريخ 13 / 8 / 1392 هـ الصادر عن الهيئة -أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في تدوين الراجح من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به ، وضمنته الكلام على ما يأتي على الترتيب:
الأول: تمهيد .
أ- الفرق بين المجتهد المطلق ، ومجتهد المذهب ، ومجتهد الفتوى ، والمقلد المحض .
ب- حكم تولية كل منهم القضاء .
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 118)
ج- أقوال فقهاء الإسلام فيما يحكم به كل منهم إذا تولى القضاء مجتهدا كان أم مقلدا .
الثاني: الدواعي التي دعت إلى تأليف كتاب بعبارة سهلة يقتصر فيه على القول الراجح من أقوال الفقهاء على هيئة مواد ، وإلزام القضاة العمل بما فيه .
الثالث: بدء هذه الفكرة ووجودها قديما وحديثا .
الرابع: أقوال فقهاء الإسلام قديما وحديثا في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا بمذهب معين أو رأي معين فيما يرفع إليهم من الخصومات مع الأدلة .