فهرس الكتاب

الصفحة 2241 من 3663

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 9)

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 10)

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 11)

هيئة كبار العلماء

بالمملكة العربية السعودية

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 12)

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 13)

بسم الله الرحمن الرحيم

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد تقرر لدى أهل العلم النهي عن نبش قبر المسلم الذي لا يعلم أنه بلي وصار رميما إلا لحاجة, واستندوا في ذلك إلى أمرين:

أحدهما: أن الميت إذا وضع في قبره فقد تبوأه وسبق إليه, فهو حبس عليه ليس لأحد التعرض له ولا التصرف فيه.

قال في [المنتهى] وشرحه: (ولا يباح نبش قبر مسلم مع بقاء رمته إلا لضرورة, كأنه دفن في ملك غيره بلا إذنه أو كفن بغصب, أو بلغ مال غيره بلا إذنه, ويبقى كالذهب ونحوه وطلبه ربه وتعذر غرمه. اهـ) .

وقال في [الإقناع] وشرحه: (ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر, أي: يحرم ذلك؛ لما فيه من هتك حرمته) .

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 14)

وقال النووي في [المجموع] : ( وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب, ويجوز للأسباب الشرعية كنحو ما سبق. ومختصره: أنه يجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا, وحينئذ يجوز دفن غيره فيه, ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الأصحاب, وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم أو غيره . اهـ) .

وقال السرخسي في [المبسوط] : ( وإن دفن قبل الصلاة عليه صلي على القبر, وأنه لا يخرج من القبر؛ لأنه قد سلم إلى الله تعالى وخرج من أيديهم, وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الزهد(2308) ,سنن ابن ماجه الزهد (4267) . القبر أول منازل الآخرة اهـ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت