فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 3663

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 33)

هيئة كبار العلماء

بالمملكة العربية السعودية

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 34)

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 35)

إعداد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه, وبعد:

فبناء على ما تقرر من إدراج موضوع (التأمين) في جدول أعمال الدورة الرابعة, بناء على المادة (7) من سير أعمال هيئة كبار العلماء - أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا في التأمين يتضمن أمرين: الأول: تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقده وأنواع وثائقه وما على ذلك مما يتوقف على معرفته الحكم عليه بالإباحة أو المنع.

الثاني: ذكر اختلاف الباحثين في حكمه, وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة, وبالله التوفيق ومنه نستمد العون.

الأمر الأول: تعريفه وبيان أسسه وأنواعه وأركانه وخصائص عقدة وأنواع وثائقه:

1 -تعريف التأمين في اللغة وفي الاصطلاح:

التأمين: في اللغة: من مادة أمن يأمن أمنا, إذا وثق وركن إليه فهو آمن, وأمنه تأمينا, إذا جعله في الأمن, وفرس أمين القوي, وناقة أمون قوية

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 36)

مأمون فتورها, واستأمن الحربي استجار وطلب الأمان, وبيت آمن ذو أمن, قال تعالى: سورة البقرة الآية 126 رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وفي [المنجد] يقال: أمن على ماله عند فلان تأمينا, أي: جعله في ضمانه .

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت تعاريف التأمين لدى بعض الباحثين: فآثر القانون المصري المدني التعريف التالي للتأمين فجاءت المادة بهذا النص:

التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا, أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد, وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت