الاستثناء في اليمين، وفي عموم اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة، وفي عموم الإيلاء، وفي عموم حديث: صحيح مسلم الأيمان (1653) ,سنن الترمذي الأحكام (1354) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3255) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2121) ,مسند أحمد بن حنبل (2/228) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2349) . يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي عموم حديث: صحيح مسلم المساقاة (1607) ,سنن النسائي البيوع (4460) ,سنن ابن ماجه التجارات (2209) ,مسند أحمد بن حنبل (5/297) . إياكم والحلف في البيع كما ذكر ذلك: العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغيرهما من المحققين، وإذا كان يمينا دخل في عموم قوله تعالى: سورة التحريم الآية 2 قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وقوله تعالى: سورة المائدة الآية 89 لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ الآية فتجب فيها الكفارة.