صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذلك الوأد الخفي ، وهي قوله تعالى: سورة التكوير الآية 8 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية ، قالوا: وقول جابر: صحيح البخاري النكاح (4911) ,صحيح مسلم النكاح (1440) ,سنن الترمذي النكاح (1137) ,سنن ابن ماجه النكاح (1927) . كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى القرآن عنه. فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله: سنن الترمذي النكاح (1136) . إنه الموءودة الصغرى والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري المغازي (3907) ,صحيح مسلم النكاح (1438) ,سنن النسائي النكاح (3327) ,مسند أحمد بن حنبل (3/68) ,موطأ مالك الطلاق (1262) ,سنن الدارمي النكاح (2224) . لا عليكم ألا تفعلوا. ذاكم إنما هو القدر ، قال ابن عون: فحدثت به الحسن، فقال: والله لكأن هذا زجر. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها، قالوا: ولهذا كان ابن عمر لا يعزل، وقال: الو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته) وكان علي يكره العزل. ذكره شعبة عن عاصم عن زر بن حبيش عنه، وصح عن ابن مسعود أنه قال في العزل: سنن الترمذي النكاح (1136) . هو الموءودة الصغرى . وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه ، فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله."
وقال نافع عن ابن عمر: (إن عمر ضرب على العزل بعض بنيه) قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: (كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل) وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها.
(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 522)