(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 146)
قرار هيئة كبار العلماء
رقم (24) وتاريخ 21 / 8 / 1394 هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد ، وآله وصحبه وبعد:
قد جرى اطلاع هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة المعقودة بمدينة الطائف بين يوم 5 / 8 / 1394 هـ ويوم 22 / 8 / 1394 هـ على ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من بحث في المراد بقول الله تعالى في آية مصارف الزكاة سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ هل المراد بذلك الغزاة في سبيل الله وما يلزم لهم ، أم عام في كل وجه من وجوه الخير ؟
وبعد دراسة البحث المعد والاطلاع على ما تضمنه من أقوال أهل العلم في هذا الصدد- ومناقشة أدلة من فسر المراد بسبيل الله في الآية: بأنهم الغزاة وما يلزم لهم ، وأدلة من توسع في المراد بالآية ، ولم يحصرها في الغزاة فأدخل فيه بناء المساجد والقناطر وتعليم العلم وتعلمه وبث الدعاة والمرشدين وغير ذلك من أعمال البر- رأى أكثرية أعضاء المجلس الأخذ بقول جمهور العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء من أن المراد بقوله تعالى: سورة التوبة الآية 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ الغزاة المتطوعون بغزوهم ، وما يلزم لهم من استعداد ، وإذا لم يوجدوا صرفت الزكاة كلها للأصناف الأخرى ، ولا يجوز صرفها في شيء من المرافق العامة إلا إذا لم يوجد لها مستحق من
(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 147)
الفقراء والمساكين وبقية الأصناف المنصوص عليهم في الآية الكريمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
.... .... رئيس الدورة الخامسة
عبد الله بن محمد بن حميد ... عبد الله خياط مخالف وله وجهة نظر ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
محمد الحركان ... مخالف وله وجهة نظر
.... عبد المجيد حسن مخالف وله وجهة نظر ... عبد العزيز بن صالح مخالف وله وجهة نظر
صالح بن غصون مخالف وله وجهة نظر ... .... .