فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 3663

(1273) ,سنن النسائي البيوع (4671) ,سنن أبو داود البيوع (3429) ,مسند أحمد بن حنبل (2/14) . أنه نهى عن عسب الفحل أي: عن أخذ

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 591)

الأجرة عليه، والناس يحتاجون إليه، فأوجب بذله مجانا ومنع من أخذ الأجرة عليه، وفي [الصحيحين] عنه: أنه قال: صحيح البخاري المظالم والغصب (2331) ,صحيح مسلم المساقاة (1609) ,سنن الترمذي الأحكام (1353) ,سنن أبو داود الأقضية (3634) ,سنن ابن ماجه الأحكام (2335) ,مسند أحمد بن حنبل (2/327) ,موطأ مالك الأقضية (1462) . لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره .

ولو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره، من غير ضرر لصاحب الأرض فهل يجبر على ذلك ؟ روايتان عن أحمد، والإجبار: قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، وقد قال جماعة من الصحابة والتابعين (أن زكاة الحلي عاريته، فإذا لم يعره فلا بد من زكاته) ، وهذا وجه في مذهب أحمد، قلت: وهو الراجح، وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية، والمنافع التي يجب بذلها نوعان منها: ما هو حق المال، كما ذكرنا في الخيل، والإبل، والحلي، ومنها: ما يجب لحاجة الناس.

وأيضا: فإن بذل منافع البدن تجب عند الحاجة، كتعليم العلم، وإفتاء الناس، والحكم بينهم وأداء الشهادة، والجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من منافع الأبدان، وكذلك من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه، فإن ترك ذلك- مع قدرته عليه- أتم وضمنه، فلا يمتنع وجوب بذل منافع الأموال للمحتاج، وقد قال تعالى.

سورة البقرة الآية 282 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وقال: سورة البقرة الآية 282 وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت