فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 3663

وقال المقنع (2 /535 ) : الرابع ( أي: من شروط التذكية: أن يذكر اسم الله عند الذبح , وهو أن يقول: باسم الله, لا يقوم غيرها مقامها إلا الأخرس, فإنه يومئ إلى السماء, فإن ترك التسمية عمدا لم تبح, وإن تركها ساهيا أبيحت , وعنه تباح في الحالين وعنه: لا تباح فيهما) قال في حاشيته: ( قوله: فإن ترك التسمية عمدا لم تبح وإن تركها ساهيا أبيحت, وعنه تباح في الحالين , وعنه لا تباح فيهما ) قال في [ حاشيته ] : ( قوله: فإن ترك التسمية عمدا إلخ , هذا هو المذهب فيهما, وذكره ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا, وروي ذلك عن ابن عباس , وبه قال مالك والثوري وأبو

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 644)

حنيفة وإسحاق , وممن أباح ما نسيت التسمية عليه: عطاء , وطاوس، وسعيد بن المسيب , وعبد الرحمن بن أبي ليلى , وجعفر بن محمد , وعن أحمد تباح في الحالين, وبه قال الشافعي . واختاره أبو بكر؛ لحديث البراء مرفوعا: المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله؟ فقال: اسم الله في قلب كل مسلم رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وضعفه .

ولنا ما روى الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا: ذبيحة المسلم حلال, وإن لم يسم ما لم يتعمد رواه سعيد وعبد بن حميد , لكن الأحوص ضعيف, وعن أحمد: لا تباح, وإن لم يتعمد ؛ لقوله تعالى سورة الأنعام الآية 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وجوابه: إنها محمولة على ما إذا ترك اسم التسمية عمدا, بدليل قوله: سورة الأنعام الآية 121 وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق؛ لقوله عليه السلام: سنن ابن ماجه الطلاق (2045) . عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ا . هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت