فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 3663

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 648)

بعض ما صدر في الموضوع من فتاوى:

ورد إلى فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي مصر سابقا أسئلة من شاب مسلم مقيم بالولايات المتحدة عن حكم أكل الدم وذبائح أهل الكتاب .

نصها: أنه يجد في لحوم البقر التي تقدم إليه للغذاء شيئا من الدم, فهل يحل أكلها مع ذلك؟ ثم هو لا يدري أذكر على الذبيحة اسم الله أم لا , والقوم في تلك البلاد أهل كتاب, فهل يحل أكل ذبائحهم مع ذلك؟

وقد يكون الذبح عندهم ببتر الرأس مرة واحدة بآلات حادة دون مراعاة الذبح المعروفة عندنا بمصر , فهل يحل أكل الذبيحة مع ذلك؟

( الجواب) نقصر الكلام في هذه الفتيا على ما أباح الله تعالى أكله من الحيوان البري المقدور عليه, فنقول:

1 -تحريم الدم: قد جعل الله تعالى الذكاة شرطا لحل الأكل من هذا الحيوان ـ كالإبل والبقر والغنم والأوز والبط ونحوها ـ والذكاة الاختيارية إنما تكون بالذبح فيما يذبح من الغنم والبقر ونحوهما , وبالنحر فيما ينحر وهو الإبل , وبها يطيب اللحم ويحل لخروج الدم بها من الحيوان, وهو مادة مستقذرة بالطبع حرمها الله تعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم , فقال الله تعالى: سورة البقرة الآية 173 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وفي سورة المائدة: سورة المائدة الآية 3 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وفي سورة النحل:

(الجزء رقم: 2، الصفحة رقم: 649)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت