رابعا: أن المعتبر شرعا في إثبات الشهر القمري هو رؤية الهلال فقط دون حساب سير الشمس والقمر لما يأتي:
أ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم لرؤية الهلال والإفطار لها في قوله: صحيح البخاري الصوم (1810) ,صحيح مسلم الصيام (1081) ,سنن الترمذي الصوم (684) ,سنن النسائي الصيام (2117) ,سنن ابن ماجه الصيام (1655) ,مسند أحمد بن حنبل (2/497) ,سنن الدارمي الصوم (1685) . صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته ، وحصر ذلك فيها بقوله: صحيح مسلم الصيام (1080) ,سنن النسائي الصيام (2122) ,سنن أبو داود الصوم (2320) ,مسند أحمد بن حنبل (2/5) ,موطأ مالك الصيام (634) ,سنن الدارمي الصوم (1684) . لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه ، وأمر المسلمين إذا كان غيم ليلة
(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 38)