فهرس الكتاب

الصفحة 1518 من 3663

3 -وقال (المدخل الفقهي العام) (1/ 208) . . أيضا: في سنة (1929م) خطت الحكومة المصرية خطوة واسعة في الأخذ من مختلف الاجتهادات مما وراء المذاهب الأربعة فأصدرت قانونا تحت رقم (25) ألغت فيه تعليق الطلاق بالشرط في معظم حالاته ، كما اعتبرت تطليق الثلاث أو الثنتين بلفظ واحد طلقة واحدة؛ عملا برأي ابن تيمية ، ومستنده الشرعي ، وذلك بإقرار مشيخة الأزهر . انتهى المقصود .

4 -وقال (المدخل للفقه الإسلامي ) ص (110) . . محمد سلام مدكور تحت عنوان ( مصر وتقنين الفقه الإسلامي والنهوض بدراسته) قال: لم تختلف مصر عن غيرها في النهضة الفقهية ومحاولة تقنين الأحكام الفقهية التي تهم الناس في معاملاتهم وأحوالهم الشخصية وإخراجها في مواد حتى يسهل الرجوع إليها ، وحتى تنصرف الأذهان عن التطلع إلى الغرب ، ورفض الخديوي إسماعيل الأخذ بقانون (مجلة الأحكام العدلية) ؛ حبا في الاستقلال ، وتخلصا من التبعية للدولة العثمانية ، واتجه إلى قانون نابليون ، بحجة أن كتب الفقه الإسلامي بوضعها لا يمكن التقنين منها ، فأحدث ذلك ضجة في الرأي العام ، وظهر رأي بإمكان التقنين من الفقه الإسلامي ، وقام الفقيه القدير قدري باشا

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 163)

بعمل مجموعة من القوانين أخذها من المذهب الحنفي مسترشدا في عمله ب (مجلة الأحكام العدلية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت