فهرس الكتاب

الصفحة 1524 من 3663

2 -وقال [حاشية ابن عابدين] (3/ 325) أيضا نقلا عن معروضات أبي السعود: إن العبد الآبق إذا كان من عبيد العسكرية فقد صدر الأمر السلطاني بمنع القضاة من بيعه؛ كيلا يتخذ العبيد الإباق وسيلة للتخلص من خدمة الجيش , ثم قال: وحينئذ لا يصح بيع هؤلاء العبيد, بل يؤخذون من مشتريهم ويرجع المشتري بالثمن, وكذلك بيع العبيد الآبقين من الرعايا إذا بيعوا بغبن فاحش, وبذلك ورد الأمر السلطاني, فليحفظ فإنه مهم .

3 -وقال [حاشية ابن عابدين] (3/51) أيضا على قول صاحب [الدر] : ( ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ, بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا ) .

قال: أي: قضى به حنفي مثلا على إحدى الروايتين عن الإمام من أن القاضي لو قضى بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه ما لم يقيده السلطان بمذهب خاص .

4 -وقال [حاشية ابن عابدين] (1/ 779, 780) . أيضا على قول صاحب [تنوير الأبصار] في صلاة العيدين: ( ويصلي بهم الإمام ركعتين مثنيا قبل الزوائد, وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة ) قال: هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة ورواية عن ابن عباس , وبه أخذ أئمتنا الثلاثة, وروي عن ابن عباس أنه يكبر في الأولى سبعا, وفي الثانية ستا, وفي رواية خمسا, منها ثلاثة

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 169)

أصلية, وهي: تكبيرة الافتتاح, وتكبيرتا الركوع, والباقي زوائد: في الأولى خمس, وفي الثانية خمس أو أربع, ويبدأ بالتكبير في كل ركعة.

قال في [الهداية] : وعليه عمل العامة اليوم؛ لأمر الخلفاء من بني العباس به, والمذهب الأول . قال في [الظهيرية] : وهو تأويل ما روي عن أبي يوسف ومحمد أنهما فعلا ذلك؛ لأن هارون أمرهما أن يكبرا بتكبير جده, ففعلا ذلك؛ امتثالا له لا مذهبا واعتقادا . قال في [المعراج] : لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت