فهرس الكتاب

الصفحة 1526 من 3663

2 -قال [تبصرة الحكام] (1/84) وما بعدها . ابن فرحون: قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي: أخبرنا القاضي أبو الوليد الباجي: أن الولاة كانوا بقرطبة إذا ولوا رجلا القضاء شرطوا عليه في سجله ألا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده . قال الشيخ أبو بكر: وهذا جهل عظيم منهم, يريد أن الحق ليس في شيء معين, وإنما قال الشيخ أبو بكر هذا لوجود المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان فتكلم على أهل زمانه وكان معاصرا للإمام أبي عمر بن عبد البر , والقاضي أبي الوليد الباجي , والقاضي أبي الوليد بن رشد , والقاضي أبي بكر بن العربي , والقاضي أبي الفضل عياض , والقاضي أبي محمد بن عطية صاحب التفسير, وغير هؤلاء من نظرائهم, وقد عدم هذا النمط في زماننا من المشرق والمغرب . . وهذا الذي ذكره الباجي عن ولاة قرطبة ورد نحوه عن سحنون, وذلك أنه ولى رجلا القضاء وكان الرجل ممن سمع بعض كلام أهل العراق فشرط عليه سحنون ألا يقضي إلا بقول أهل المدينة ولا يتعدى ذلك . . قال [الدسوقي على مختصر خليل] (4/130) ابن رشد: وهذا يؤيد ما ذكره الباجي , ويؤيد ما قاله الشيخ أبو بكر فكيف يقول ذلك والمالكية إذا تحاكموا إليه فإنما يأتونه؛

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 171)

ليحكم بينهم بمذهب مالك ؟ ! انتهى المقصود .

3 -قال الدسوقي: بل حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه ألا يحكم إلا بمذهب إمامه فيقبل لا يلزمه الشرط, وقيل: بل ذلك يفسد التولية, وقيل: يمضي الشرط لمصلحة . انظر (ح/3) قوله: انظر (ح) هذه الإشارة لـ [مواهب الجليل شرح مختصر خليل] للحطاب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت