فهرس الكتاب

الصفحة 1751 من 3663

ب- قتل الغيلة شرعا:

اختلف العلماء في ضابط قتل الغيلة: هل يخص القتل عمدا عدوانا على مال ونحوه، أو يعم كل قتل عمد عدوان على غرة، أو مع خداع بحيث يتعذر معه الخلاص؟

وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك:

قال العلامة علي بن سلطان القاري في قتل الغيلة: (هو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، والغيلة: فعلة من الاغتيال، وفي المغرب: الغيلة: القتل خفية، وفي القاموس: الغيلة بالكسر: الذريعة والاغتيال، وقتله غيلة، أي: خدعه فذهب به إلى موضع فقتله) [مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ] (4/ 19) طبعة بمبي .

وقال القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي: (أصحابنا- أي: المالكية- يوردونه- أي: قتل الغيلة- على وجهين:

أحدهما: القتل على وجه المحيل والخديعة.

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 410)

والثاني: على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ) [المنتقى شرح الموطأ، للباجي] (7/ 116) طبعة مطبعة العادق الأولى .

وقال العلامة قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القروي: (قال الفاكهاني عن أهل اللغة: قتل الغيلة: هو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع خفي، فإذا صار فيه قتله) ومر إلى أن قال: (ونقل عن بعض أصحابنا- وأظنه البوني رحمه الله تعالى- أنه اشترط في ذلك أن يكون القتل على مال- وأما الثائرة، وهي: العداوة بينهما، فيجوز العفو فيه. قلت: ما ظنه عن البوني مثله نقل الباجي عن العتبية والموازية قال: قتل الغيلة حرابة، وهو: قتل الرجل خفية لأخذ ماله، قال:(ومن أصحابنا من يقول: هو القتل على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ، وقبله ابن زرقون ) [شرح الرسالة ] لابن ناجي بهامش شرح زروق (2/ 228، 229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت