فهرس الكتاب

الصفحة 1776 من 3663

وأما السنة: فما ثبت في [الصحيحين] ، عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلي فأخذ واعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين.

فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل اليهودي، ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية، ولو كان القتل قصاصا لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق، فدل أن قتله حدا لا قودا.

وأما الأثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا.

فهذا حكم الخليفة الراشد في قتل الغيلة، ولا نعلم نقلا يدل على أنه رد الأمر إلى الأولياء، ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم على أنه يقتل حدا لا قودا.

وأما المعنى: فإن قتل الغيلة حق لله، وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو فيه لأحد، كالزكاة وغيرها، ولأنه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة.

(الجزء رقم: 3، الصفحة رقم: 438)

وبالله التوفيق , وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وآله وصحبه.

هيئة كبار العلماء

رئيس الدورة السابعة

عبد الله بن محمد بن حميد

عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله خياط ... عبد العزيز بن باز

عبد المجيد حسن ... عبد العزيز صالح ... محمد الحركان

إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... صالح بن غصون

عبد الله بن غديان ... راشد بن خنين ... ( له وجهة نظر )

محمد بن جبير ... صالح بن لحيدان ... عبد الله بن منيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت