فهرس الكتاب

الصفحة 1800 من 3663

فرغ الثالث قام فخطب , ثم قال: فإنه دعوى تحتاج إلى دليل, ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها ) إلى أن قال: (ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي ) [فتح الباري] (2/395, 396) , رقم الحديث (913) . . اهـ. وذكر النووي في [المجموع على المهذب] نحو ما ذكره في [شرح مسلم ] وزاد: جواز زيادة المؤذنين إلى ثمانية في المسجد الواحد . . . . . قال صاحب [الحاوي] وغيره: (ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة . . إلى أن قال:( وقال الشافعي في البويطي: النداء يوم الجمعة: هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة, حينما يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأتون إلى المسجد, فإذا فرغوا خطب الإمام ) [المجموع شرح المهذب] للنووي (3/119, 120) . . اهـ.

وفي [صحيح البخاري] في باب رجم الحبلى من الزنا: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صحيح البخاري الحدود(6442) . فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة , فلما سكت المؤذنون قان فأثنى على الله . . . ) الحديث . والاستدلال منه, قوله: صحيح البخاري الحدود (6442) . فلما سكت المؤذنون [فتح الباري] (12/144) , رقم الحديث (6830) . .

-وقال الباجي في [شرح الموطأ] على حديث بلال: ( ويدل هذا الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد يؤذنان لصلاة واحدة, وروى علي بن زياد عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة مؤذنين وأربعة, ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة

(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 31)

مؤذنين وخمسة. قال ابن حبيب: ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات؛ كالصبح والظهر والعشاء أن يؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد ) [المنتقى شرح موطأ الإمام مالك] للإمام الباجي (1/141) . . اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت