فهرس الكتاب
ب- وتنقسم من حيث نطاق ضمان العقد إلى وثيقة اعتيادية ، وهي التي تضمن شيئا معينا من خطر معين ، وهي أكثر الوثائق شيوعا ، وإلى وثيقة عائمة ، وهي التي تتضمن شروطا عامة لتغطية شحنات متعددة لمدة غير محدودة بمبلغ تأمين إجمالي وبموجبها يلتزم المستأمن بدفع قسط التأمين بنسبة المبلغ الإجمالي مقدما ، ويكون قابلا للتسوية عند انتهاء عمليات الشحن ، وإلى وثيقة عامة وهي التي تصدر بالتأمين من أخطار متعددة يخشى حدوثها على أموال مختلفة ، ولذا يستوفى بموجبها قسط تأمين إجمالي يشمل كافة الأخطار المؤمن منها .
(الجزء رقم: 4، الصفحة رقم: 78)
ج- وتنقسم من حيث قيمة التأمين إلى وثيقة محدودة ، وهي التي حددت فيها قيمة التأمين بالنسبة لقيمة محل التأمين وقمت العقد ، وإلى وثيقة غير محدودة ، وهي التي لم يجر فيها تحديد قيمة التأمين بالنسبة لقيمة المحل ، فإن زادت قيمة محل التأمين على مبلغ التأمين فليس للمستأمن حق المطالبة بمقابل هذه الزيادة عند تحقق الخطر ، وإن نقصت قيمة المحل عن مبلغ التأمين كان للمستأمن المطالبة برد نسبة معينة من قسط التأمين تحسب على أساس الفرق بين مبلغ التأمين وقيمة محل التأمين .
10 -المشاركة في التأمين:
قد يؤمن شخص على شيء معين ضد خطر معين عند عدد من شركات التأمين ، وتتجاوز جملة مبالغ التأمين القيمة الحقيقية لمحل التأمين ، فيكون لمجموع شركات التأمين حق توزيع الخسارة بينهم حال الخطر على محل التأمين ، كل منهم بنسبة مبلغ التأمين الذي التزم به ؛ منعا للمؤمن له من أن يتخذ التأمين طريقا تجاريا للربح ، كما أن للمؤمن له الحق في مطالبتهم بإعادة نسبة من قسط التأمين حسب نظام معروف يحكم بينهم في ذلك .
ويشترط لتطبيق مبدأ المشاركة في التأمين ما يأتي:
أ- أن يقوم نفس الشخص بالتأمين على محل معين لدى مؤمنين عدة .
ب- أن تشترك وثائق التأمين في تغطية نفس الأخطار .