فهرس الكتاب
الصفحة 201 من 3663
من أجل ذلك نرجح الأخذ بما جاء في [فتح القدير] من أن ( شرط الحوالة كالكفالة ) وبما جاء في [المبسوط] من أن ( شرط الحوالة في هذا كشرط الكفالة ) ؛ لأنه لا ينافي وجود أصل الثمن في ذمة المشتري، فإن الحوالة تحويل ولا يكون ذلك إلا بعد وجود الثمن في ذمة المشتري، بخلاف ما لو شرط وجوب الثمن ابتداء على غير المشتري بالعقد فإن ذلك ينافي موجب العقد فكان مفسدا للعقد).
حجم الخط: